موجز نظام التقاعد العام

يخص هذا القانون المشتركين من القطاع العام مدنيين وقوى الأمن والبالغ سنهم أقل من 45 عاماً بتاريخ 01/09/2006، كما ويضم المشتركين من العاملين في القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات الغير حكومية، ويعتبر القانون موحداً لأنظمة التقاعد المعمول بها في فلسطين.

يقدم القانون نظام متعدد المداميك وهو يجمع ما بين المنافع المحددة والاشتراكات المحددة. وبناءً على نظام الاشتراكات المحددة يتم فتح حسابات خاصة بالمشتركين ويحول جزء من الاشتراكات إلى هذه الحسابات. وفيما يلي يخص جزئية نظام المنافع المحددة

 


سن التقاعد الو جوبي: السن الإلزامي للحصول على تقاعد شيخوخة هو (60) شريطة توفر (15) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسدد عنها جميع الاشتراكات.

سن التقاعد المبكر: يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (5%) حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة، ويمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن خمسين سنة.

السن الأدنى من سنوات الاشتراك للحصول على راتب تقاعدي: المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة. الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50). يمكن للمشتركين الذين أكملوا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد الشيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية: منتسبي قوات الأمن. المختبرات ومراكز الأشعة. موظفو التنقيب عن النفط والغاز. موظفو المناجم.

 السقف على الأجور الخاضعة للاقتطاع: بالنسبة لموظفي القطاع العام فيحدد حسب قانون الخدمة المدنية، وبالنسبة لمنتسبي قوى الأمن فيحدد حسب قانون الخدمة العسكرية ، أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم يتم تحديد السقف على الأجور الخاضعة للاقتطاع ويحتاج إلى لائحة تنظم ذلك.

معدل الأجور الخاضعة للاقتطاع: يحتاج إلى لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء.

الفترة التي تدخل في معادلة احتساب الراتب: متوسط راتب آخر ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد.

معامل المنفعة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي: 2%

معدل الاشتراك: (%9+%7) حصة المشغل + حصة المشترك

نص القانون الأساسي

فئات المنتفعين

– الموظفين المدنيين أفراد قوى الأمن الفلسطينية الأقل من سن (45) سنة بتاريخ (01/09/2006) الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.

– موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.

– موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة.

– موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها وينظم ذلك بلائحة تصدر من مجلس الوزراء.

لا ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:

– موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة في تاريخ (01/09/2006)، ويستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.

– المشترك والمعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة لا يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون. يجوز للمشترك في هذا النظام الاشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.

 

محتويات التشريع والأبواب

محتويات التشريع
الباب الأول تعاريف ونطاق القانون
مادة (1) التعاريف
مادة (2) الأشخاص المخاطبين بالقانون
الباب الثاني
الفصل الأول إنشاء الهيئة ومهامها
مادة (3) هيئة التقاعد الفلسطينية
مادة (4) أموال الهيئة
مادة (5) مهام الهيئة
مادة (6) حظر ممارسة بعض الأعمال
مادة (7) تمويل الهيئة
الفصل الثاني المشتركون
مادة (8) الفئات المنتفعة بالقانون
مادة (9) استثناء بعض الفئات
مادة (10) الاشتراك في أنظمة التقاعد
الفصل الثالث الحسابات
مادة (11) نظام التقاعد
مادة (12) تأسيس الحسابات
الفصل الرابع المعاملة الضريبية
مادة (13) اعفاءات
مادة (14) تحصيل أموال الهيئة
الباب الثالث نظام موظفي القطاع العام
الفصل الأول: المساهمات
مادة (15) نسبة المساهمة الإجبارية
مادة (16) حساب نسبة المساهمة
مادة (17) نسبة مساهمة الحكومة في نظام المنافع المحددة
مادة  (18) نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية
مادة (19) تحويل مساهمات المشترك والحكومة
الفصل الثاني حفظ السجلات ومسك الدفاتر
مادة (20) مسؤولية الهيئة
مادة (21) مديرية الرواتب العامة
مادة (22) تزويد المشترك بتقرير
الفصل الثالث المواعيد الزمنية والغرامات
مادة (23) تنظيم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة
مادة (24) إجراء دراسة اكتوارية استشارية
الفصل الرابع المنافع
مادة (25) المنافع التقاعدية
مادة(26) نظام المساهمات المحددة
الفصل الخامس أهلية الانتفاع بالتقاعد
مادة (27) أهلية الانتفاع بالتقاعد
مادة (28) دفع المستحقات التقاعدية
مادة (29) أهلية الانتفاع بتقاعد العجز
مادة (30) تقييم الوضع الصحي للمتقاعدين
مادة (31) أهلية الانتفاع بتقاعد الورثة
مادة (32) الورثة المستحقون
مادة (33) شروط إضافية للانتفاع بتقاعد الورثة
مادة (34) توزيع الراتب التقاعدي
مادة (35) الزواج أو الوفاة
مادة (36) أهلية الانتفاع بالتقاعد المبكر
الفصل السادس إجراءات الحصول على التقاعد
مادة (37) إجراءات الحصول على التقاعد
مادة(38) الاعتراض في حال نشوء خلاف
الباب الرابع إدارة هيئة التقاعد
الفصل الأول: مجلس الإدارة
مادة (39) إدارة الهيئة
مادة (40) رئيس الهيئة
مادة (41) مهام مجلس الإدارة
مادة (42) تفويض الصلاحيات
مادة (43) تعيين الأعضاء
مادة (44) مدة العضوية لمجلس الإدارة
مادة (45) شغور منصب رئيس المجلس
مادة (46) شروط تعيين العضو في مجلس الإدارة
مادة (47) الحصول على مكافأة مالية
مادة (48) استقالة عضو مجلس الإدارة
مادة (49) اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (50) انعقاد مجلس الإدارة
مادة (51) امكانية الدعوة لعقد اجتماع عاجل
مادة (52) حضور جميع الاجتماعات
مادة (53) الاحتفاظ بنسخة من القرارات
مادة (54) العضو الممتنع عن التصويت
الفصل الثاني رئيس الهيئة
مادة (55) إدارة الهيئة
مادة (56) تعيين رئيس الهيئة
مادة (57) مهام رئيس الهيئة
مادة (58) تخويل في الصلاحيات
مادة (59) تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية
مادة (60) تقديم تقارير
مادة (61) إصدار تقرير مفصل
مادة (62) مراجعة أوجه الاستثمار
الفصل الثالث تضارب المصالح
مادة (63) إفصاح العضو عن المصالح التجارية والمالية
مادة (64) التعارض في المصالح
الفصل الرابع اللجان المتخصصة
مادة (65) تشكيل لجنة تدقيق ولجنة استثمارات
مادة (66) تعيين لجان
مادة (67) إصدار تعليمات لعمل اللجان
مادة (68) لجنة التدقيق
مادة (69) الدعوة إلى الاجتماع
مادة (70) حضور الاجتماعات
مادة (71) لجنة الاستثمارات
مادة (72) ضم شخص مهني للجنة الاستثمارات
مادة (73) مهام لجنة الاستثمار
مادة (74) طلب عقد اجتماع للجنة الاستثمارت
مادة (75) حضور اجتماعات لجنة الاستثمارات
الفصل الخامس إدارة الاستثمارات
مادة (76) تطوير دليل لاستثمارات وموجودات الهيئة
مادة (77) إقرار معايير الاستثمارات
مادة (78) إعادة النظر في المعايير
الفصل السادس التقارير
مادة (79) التقارير
مادة (80) مضمون التقارير
الفصل السابع إدارة الشؤون المالية
مادة (81) بدء وانتهاء السنة المالية للهيئة
مادة (82) ضمان التحقيق العالي للمعايير المحاسبية
مادة (83) المحافظة على السجلات والدفاتر المحاسبية
مادة (84) توفير البيانات السنوية
مادة (85) اظهار كافة المعلومات الضرورية لعرض الموقف المالي
مادة (86) تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية
الفصل الثامن المدققون
مادة (87) تعيين مدقق داخلي
مادة (88) تعيين مدقق خارجي
مادة (89) التزام المدقق بالمعايير
مادة (90) تقديم الاستقالة في حال عدم تلبية متطلبات الهيئة
مادة (91) تزويد المدقق الخارجي بجميع المعلومات
مادة (92) إعداد تقرير سنوي من المدقق الخارجي
مادة (93) وجود خطأ في اليانات المالية
مادة (94) عدم إلزام المدقق الخارجي بتقديم المعلومات
الفصل التاسع الحافظ
مادة (95) تعيين الحافظ
مادة (96) معايير اختيار الحافظ
مادة (97) استلام الحافظ التعليمات المباشرة من رئيس الهيئة
مادة (98) الحافظ ومدير

الاستثمارات
مادة (99) الحصول على المعلومات من الجهة الرسمية المشرفة
مادة (100) مهام الحافظ
مادة (101) تبليغ الهيئة بكافة الاجراءات
مادة (102) حظر تنفيذ القرارات على موجودات التقاعد الموضوعة عند الحافظ
مادة (103) تقييد ممارسة الحافظ للنشاطات
مادة (104) مسؤولية الحافظ
مادة (105) الاستفادة من مبلغ إعادة التأمين
الفصل العاشر مدير الاستثمارات
مادة (106) تعيين مؤسسة مالية مديرا للاستثمارات
مادة (107) معايير اختيار مدير الاستثمارت
مادة (108) واجبات مدير الاستثمارات
الباب السادس صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي
مادة (109) القروض
الباب السابع أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول ترتيبات خاصة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية
مادة (110) حساب سنوات التفرغ
مادة (111) تسوية المستحقات الحكومية
الفصل الثاني ترتيبات انتقالية
مادة (112) عدم المساس بالحقوق
مادة (113) استحقاق الراتب التقاعدي
مادة (114) انتهاء خدمة موظفي القطاع العام
مادة (115) تحويل المنافع المستحقة
الفصل الثالث أحكام عامة
مادة(116) استثناء تطبيق أحكام القانون
مادة (117) الإحالة إلى التقاعد المبكر
مادة (118) سريان أحكام القانون
مادة (119) استحقاق تقاعد الشيخوخة
مادة (120) احتساب راتب تقاعدي لموظفي القطاع العام
مادة (121) تحمل خزينة السلطة تقاعد أساسي
مادة (122) حظر الحجز على حساب المساهمات التقاعدية للمشترك
مادة (123) تقييد جباية المساهمات
مادة (124) إصدار التشريعات
مادة (125) الإلغاء
مادة (126) التنفيذ والنفاذ

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،

وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م،

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/2005م

أصدرنا القانون التالي:

 

الباب الأول: تعاريف ونطاق القانون

الباب الأول 

تعاريف ونطاق القانون

مادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
 
 
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
 
 
الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
 
 
رئيس الوزراء: رئيس الحكومة. الوزير: كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير.
 
 
الخزينة: خزينة السلطة الوطنية. الموظف: كل من عين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أي مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.
 
الدائرة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.
 
المتقاعد: الموظف الذي يحال على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
 
المشترك: الموظف المنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه أحكام القانون.
 
الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الهيئة لحفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة.
 
المنتفع: الشخص الذي يحصل على منافع تقاعدية بعد تطبيق القانون ويشمل المتقاعد ومستحقي التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
 
الراتب: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه الموظف والذي تخصم منه المساهمات ويشمل الراتب الأساسي، والعلاوات الثابتة وهي (علاوة طبيعة العمل) والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
 
مساهمة المشترك: النسبة المقتطعة شهرياً من راتب الموظف طبقاً للقانون.
 
مساهمة الحكومة: المبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة الموظف.
 
المساهمة الإلزامية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب الملزم الموظف بتوريده إلى الحافظ مساهمة منه لصالح حساب التقاعد الأساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريدها للهيئة.
 
المساهمة الاختيارية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب والتي يطلب الموظف من الحكومة خصمها من راتبه وبشكل اختياري وتورد لحسابه لدى الحافظ.
 
العوائد التقاعدية: الفوائد والأرباح المستحقة من استثمارات جميع المبالغ العائدة لنظام التقاعد الأساسي، والمبالغ المرصودة في حساب الموظف.
 
الراتب التقاعدي: المبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع لموظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند الاستحقاق.
 
تقاعد الورثة: هو مبلغ التقاعد الذي يحصل عليه ورثة الموظف المتوفي وفقا لأحكام القانون.
 
سن التقاعد المبكر: السن الأدنى من سن التقاعد الإلزامي والذي يسمح بموجبه هذا القانون للموظف الخروج إلى التقاعد والحصول على راتب تقاعدي والاستفادة من المساهمات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع الأخرى.
 
مجلس الإدارة: هو المجلس الذي يشكل بموجب أحكام هذا القانون ويتولى مسؤولية إدارة هيئة التقاعد. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد.
 
المستحقون: الأفراد الذين لهم الحق في الاستفادة من الراتب التقاعدي الأساسي والأموال المجمعة في الحساب الاختياري للموظف المتقاعد.
 
الاستثمارات:  المبالغ التي تطلب الهيئة من خبراء استثماريين (مدير أو مديرو الاستثمار) استثمارها لصالح الموظف نيابة عنه في الأوجه والأماكن المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
 
سنوات الخدمة التقاعدية: هي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون والتي سددت مستحقاتها المالية بالكامل للهيئة.
 
الهيئة:  “هيئة التقاعد الفلسطينية” المنشأة بموجب هذا القانون. الحسابات: الحسابات الخاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقاً لقانون (34) لسنة 1959، وقانون (8) لسنة 1964، إضافة إلى حسابات الأنظمة الجديدة وهي نظام “المنافع المحددة” و “نظام المساهمات المحددة” والمعرفة في هذا القانون.
 
المدققون: الأشخاص المتخصصون الذين يقومون بأعمال التدقيق المحاسبي والمالي لجميع أعمال الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
 
لجنة التدقيق: مجموعة من أشخاص متخصصين في المحاسبة تعينهم الهيئة ويقومون بمهمات التدقيق المحاسبي والمالي لأعمال الهيئة.
 
مديرية الرواتب العامة: الدائرة المختصة في وزارة المالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.
 
الإدارة المالية والعسكرية: الإدارة المالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكري بما فيها إعداد رواتب العسكريين.
 
دراسة اكتوارية: دارسة مالية إحصائية متخصصة تقدر إيرادات ونفقات الهيئة المستقبلية وفقاً لمساهمات ومنافع الموظفين والمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.
 
التوازن المالي: الوضع الذي يمكن الهيئة من سداد جميع المستحقات التقاعدية من خلال المبالغ المتوفرة لديها سواء من مساهمات المشتركين و/أو العائدات الاستثمارية لهذه الأموال.
 
الأنظمة الأخرى: أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في هذا القانون.
 
لجنة الاستثمارات: اللجنة المشكلة داخل الهيئة والمكلفة بدراسة الأوضاع الاستثمارية وتقديم التوصيات المتعلقة باستثمار أموال الهيئة لمجلس الإدارة.
 
مدير الاستثمارات: الشخص أو المؤسسة المالية المختصة الذي يعين من قبل الهيئة ليتولى إدارة استثمار أموال الهيئة حسب تعليمات مجلس الإدارة وفقاً لأفضل الممارسات.
 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي للأسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
 
المنافع المحددة: العائد المعرف مسبقاً والمضمون والذي يعطي فئات الموظفين المشمولين بهذا القانون الحق في استلامه من قبل هيئة التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
نظام المنافع المحددة: “نظام تقاعد” يمتلك المتقاعدين المشمولون به وفقاً لأحكام القانون الحق في الحصول على راتب تقاعدي أو مكافأة محدد ومحسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.
 
المساهمات المحددة: النسبة المحددة من الراتب التي يدفعها الموظفون المشمولون بأحكام القانون شهرياً، مساهمة منهم تقيد لحسابهم بالهيئة.
 
نظام المساهمات المحددة: “نظام تقاعد” تختار فيه فئات الموظفين المشمولة بأحكام القانون المساهمة بقيمة محددة من راتبهم، بحيث يحصل المتقاعد عند التقاعد على كامل هذه المبالغ إضافة إلى مساهمة الحكومة في هذا النظام والعوائد التقاعدية.
 
تضارب المصالح: تعارض مصلحة فرد معين مع واجبه و/أو التزاماته اتجاه الهيئة، مما يخلق وضع وحالة يكون فيها قرار المسؤول قابل للتأثير عليه عن طريق المصلحة الشخصية. فائدة الليبر: سعر لندن للفائدة الداخلية بين البنوك.
 
القطاع العام: يشمل موظفي القطاع المدني ومنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، بما في ذلك موظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسؤوليات في الخارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة الوطنية، شريطة أن لا ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر.

 

 

مادة (2)

 

تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ويغطي تقديم المنافع التقاعدية لهم في الحالات التالية: 1. الإحالة على التقاعد. 2. الشيخوخة أو العجز عن العمل. 3. الوفاة.

 

الباب الثاني

الباب الثاني

الفصل الأول 

إنشاء الهيئة ومهامها

 

مادة (3)

 

1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون. 2. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، ولها الحق في فتح فروع في المحافظات الأخرى. 3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للهيئة بموجب القانون.

 

مادة (4)

 

تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية: 1. الاشتراكات التي تقتطع شهرياً من رواتب المنتفعين بأحكام هذا القانون. 2. المساهمات التي تؤديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين. 3. حصيلة استثمار أموال الهيئة . 4. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة

 

مادة (5)

 

تقوم الهيئة بالمهام التالية: 1. التنظيم والإدارة والإشراف على نظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. التأكد من أن الموجودات تستثمر بشكل يضمن راس المال ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل التي يمكن أن تؤثر على تمويل الهيئة وإمكانياتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية وفقاً لنظام يصدر بهذا الشأن. 3. ممارسة جميع المسؤوليات الملقاة عليها ضمن أعلى معايير المسؤولية المهنية وفق الأصول.

 

مادة (6)

 

يحظر على الهيئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو صلاحيات و/أو نشاطات لا تتوافق مع أهداف الهيئة كما يحظر عليها الاقتراض من أجل تمويل موازنتها التشغيلية.

 

مادة (7)

 

تمول الموازنة الجارية للهيئة من مساهمات المشتركين بحيث لا تزيد على “2%” من الاشتراكات في أية سنة مالية، وتلتزم الهيئة بالحصول مسبقا على موافقة المجلس التشريعي، وفي حالات الضرورة القصوى وحال تطلب الأمر تجاوز الجارية لهذه النسبة.

الفصل الثاني 

المشتركون

 

مادة (8)

 

1. ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية: أ‌. الموظفون المدنيون وموظفو قوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة. ب‌. موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى. ج. موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تطلب صراحة الاشتراك بنظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 2.  يجوز لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني الاشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

 

مادة (9)

 

لا ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية: 1. موظفو القطاع العام فوق سن “45” سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها. 2. المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة لا يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون.

 

مادة (10)

 

يجوز للمشترك في هذا النظام الاشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.

الفصل الثالث 

الحسابات

 

مادة (11)

 

يتكون نظام التقاعد من: 1. نظام المنافع المحددة. 2. نظام المساهمات المحددة.

 

مادة (12)

 

تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية: 1. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات المشتركين في نظام التقاعد السابق والمنبثق عن قانون رقم “8” لسنة 1964 (نظام الـ 10%). 2. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات ضباط وضباط صف والأفراد العاملين في قوى الأمن الفلسطيني وفقاً لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م. 3. حساب خاص يضم حقوق ومساهمات المشتركين في نظام التقاعد السابق والمنبثق عن قانون التقاعد المدني رقم “34” لسنة 1959 (نظام الـ2%). 4. حساب خاص لأغراض “نظام المنافع المحددة” المنصوص عليه في هذا القانون. 5. حساب خاص ينشأ لأغراض “نظام المساهمات المحددة” المنصوص عليه في هذا القانون.

الفصل الرابع 

المعاملة الضريبية

 

مادة (13)

 

1. تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل. 2. تخضع مساهمات المشترك لضريبة الدخل.

 

مادة (14)

 

تحصل الهيئة أموالها وفقاً لقوانين وأنظمة تحصيل الأموال العامة.

 

الباب الثالث: نظام موظفي القطاع العام

الباب الثالث 

نظام موظفي القطاع العام

الفصل الأول: 

المساهمات

 

مادة (15)

 

تكون نسبة المساهمة الإجبارية موحدة لجميع المنتفعين.

 

مادة (16)

 

يكون الراتب هو الأساس الذي تحسب منه نسبة المساهمة لكل من المشترك أو الحكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب الموظفين.

 

مادة (17)

 

1. تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب. 2. تكون نسبة مساهمة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة (7%) من الراتب.

 

مادة  (18)

 

تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب. وللمشترك المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على الحكومة.

 

مادة (19)

 

1. تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بتحويل مساهمات المشترك والحكومة إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، ويعلم مدير عام الرواتب الحافظ وإدارة الهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فوراً كلاً من إدارة الهيئة ومديرية الرواتب العامة استلامه لهذه الحوالة. 2. تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المالية العسكرية بتحويل مساهمات الحكومة ومساهمات موظفي الخدمة العسكرية إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، ويعلم مدير عام الرواتب الحافظ وإدارة الهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فزرا كلا من: إدارة الهيئة، زمديرية الرواتب العامة، والإدارة المالية العسكرية. استلامه لهذه الحوالة. 3. تزود مديرية الرواتب العامة الهيئة بسجلات الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الضرورية للاحتفاظ بسجلات الحسابات الفردية للأعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة. 4. فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم الجهات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد. بالآتي: أ‌. تحويل مساهمات المشترك ومساهمتها إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، وتعلم هذه الجهة الحافظ والهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فوراً كلاً من إدارة الهيئة والجهة المشغلة استلامه لهذه الحوالة. ب‌. تزويد الهيئة بسجلات الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الفردية للاحتفاظ بسجلات الحسابات الفردية للأعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة.

الفصل الثاني 

حفظ السجلات ومسك الدفاتر

 

مادة (20)

 

لأغراض المحاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية اختلافات قد تحصل في السجلات أو التحويلات المالية إلى الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوج لدى كل من: 1. مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب. 2. الهيئة. 3. الحافظ. 4. مدير الاستثمارات.

 

مادة (21)

 

تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعلام المشتركين شهرياً وعن طريق كشف الرواتب و/أو قسائم الرواتب بحجم المبالغ التي اقتطعت منهم لصالح أنظمة التقاعد.

 

مادة (22)

 

تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية: 1. اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب. 2. جميع التحويلات إلى الحساب خلال ربع السنة قيد البحث. 3. رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.

الفصل الثالث 

المواعيد الزمنية والغرامات

 

مادة (23)

 

تنظم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة عن تأخير التحويل وفقاً للأسس التالية: 1. تسجل دفعات المساهمات المشار إليها في المادة رقم (19)، فعلياً لصالح الهيئة في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر. 2. إذا تعذر على الحكومة وجهات التشغيل الأخرى تحويل المساهمات أو لم يتم دفعها في الوقت المحدد، تكون الهيئة مخولة لفرض التحويل الفوري لهذه المساهمات، إضافة إلى فرض غرامات تأخير بنسبة(1%) من قيمة أية مساهمات متأخرة. 3. إذا زادت فترة التأخير في تحويل هذه المساهمات عن شهر، يفرض على القيمة المتأخرة سعر فائدة اللايبر + 1%، خلال السنة الأولى بالإضافة على الغرامة المفروضة وفقاً للبند “2” من هذه المائدة. 4. المساهمات المتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوض حولها لتحويلها إلى قروض تجارية على الخزينة. 5. المساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد المتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم الإضافية ورسوم التمديد المفروضة على المساهمات المستحقة ولم تدفع في الوقت المحدد يتم تحصيلها وفقا لتعليمات التحصيل الإدارية الصادرة عن الهيئة. 6. لا يجوز للخزينة أو جهات التشغيل الأخرى طلب إعادة أية تحويلات حولت إلى الهيئة بشكل الخطأ بعد مضي خمس سنوات على تحويلها. 7. الدفعات المحولة وفقاً لأحكام الفقرة “6” من هذه المادة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند ترتيب الدفعات المستقبلة في موعد أقصاه السنوات الخمس الأولى. 8. دفعات الفوائد المتأخرة ومصاريف الجباية وأية رسوم إضافية سوف تمول بالكامل من قبل الحكومة وجهات التشغيل الأخرى وتقدر من قبل الهيئة.

 

مادة (24)

 

1. على الهيئة أن تجري كل ثلاث سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات والمنافع مع مراعاة مؤشرات الأنظمة الأخرى وصولاً للتوازن المالي. 2. تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية.

الفصل الرابع 

المنافع

 

مادة (25)

 

1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفقاً لما يلي: أ‌. تقاعد الشيخوخة محسوبا على أساس (2%) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد. ب‌. للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي بمعدل (2%) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة. 2. في حالة عدم وجود ثلاث سنوات خدمة لأغراض احتساب متوسط الراتب تحسب المنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة الفعلية. 3. في حالة الوفاة يحصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد الذي كان يحصل عليه المتوفى إذا كان متقاعداً قبل الوفاة، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية، يحتسب الراتب التقاعدي وفقا للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة (1) بند (ب) من هذه المادة ويوزع الراتب التقاعدي ومبلغ التأمين على الورثة المستحقين وفقاً للجدول رقم (2) الوارد في المادة رقم(34). 4. إضافة إلى المنافع الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة للمشترك في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بسبب عجز طبي دائم نتيجة لإصابة عمل أو حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، الحصول على مبلغ من التأمين تؤديه له الهيئة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (1) الآتي:   جدول رقم (1) بيان نسبة مبالغ التأمين السن حتى سن نسبة مبلغ التأمين % السن حتى السن نسبة مبلغ % 25 267 43 147 26 260 44 140 27 253 45 133 28 247 46 127 29 240 47 120 30 233 48 113 31 227 49 107 32 220 50 100 33 213 51 93 34 207 52 87 35 200 53 80 36 193 54 73 37 187 55 67 38 180 56 60 39 173 57 53 40 167 58 47 41 160 59 40 42 153 60 33    ملاحظة: في تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 5. يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي كالآتي: أ‌. الأرملة أو الأرامل أو للبنت إذا تزوجن. ب. إذا بلغ الابن أو البنت أو الأخوة المعالين سن (21 سنة)  دون دخول الجامعات، أو سن( 26 سنة) إذا كان/ كانت ملتحقة بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا. 6. تعدل المنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على الأقل كل ثلاث سنوات معتمدة على الزيادة في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السلطة الوطنية خلال هذه المدة.

 

مادة(26)

 

1. يستحق المشترك عند بلوغه سن التقاعد الإلزامي كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب الخاص المذكور في المادة رقم (12) بند (5) بما في ذلك حصة الموظف وحصة الحكومة والعوائد التقاعدية، وله الحق في اختيار إحدى البدائل التالية: أ‌. كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد. ب‌. مبلغ شهري على طول الحياة أو وفقاً لجدول متفق عليه. ج‌. توليفه من البدائل المذكورة في (أ + ب) من هذا البند. 2. في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل المبلغ كدفعة واحدة. 3. في حالة وفاة المشترك يحصل المنتفعون/ المستحقون على كامل المبلغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم وفقا للقائمة الواردة في المادة (34) من هذا القانون.

الفصل الخامس 

أهلية الانتفاع بالتقاعد

 

مادة (27)

 

تحدد أهلية الانتفاع بالتقاعد الإلزامي على النحو التالي: 1. السن الإلزامي على تقاعد شيخوخة هو (60 سنة) شريطة توفر 15 سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسددت جميع المساهمات عنها. 2. المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة. 3. الحد الأدني من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو(25) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50). 4. يمكن للمشتركين الذين أكلموا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية: أ‌. منتسبي قوات الأمن. ب‌. المختبرات ومراكز الأشعة. ت‌. موظفو التنقيب عن النفط والغاز. ث‌. موظفو المناجم. 5. إذا بلغ المشترك سن الستين ولم يكن مؤهلا للحصول على تقاعد يحصل على مساهمتة وفوائدها البسيطة دفعة واحدة في سنة بلوغه الستين.

 

مادة (28)

 

في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي: 1. نظام المنافع المحددة: أ‌. في حالة استقالة الموظف قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبموافقة الموظف نقل جميع سنوات الخدمة المقيدة لحسابه والمسدد عنها المساهمات المالية، وفقا لنظام المنافع المحددة الذي يعمل فيه إلى نظام المنافع الجديد البديل الذي يصبح الموظف عضواً فيه، أو أي نظام مشابه يعمل به في القطاع الخاص. ب‌. إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف السابق، تعيد الهيئة كامل مساهمة الموظف مضافاً إليها الفوائد في الموعد الأقرب من موت الموظف، أو عجزه أو وصوله إلى تقاعد الشيخوخة. ج. إذا التحق موظف سابق بالخدمة، تقيد سنوات الخدمة السابقة غير المحولة إلى نظام التقاعد البديل وكأنه لم تحصل هناك فترة انقطاع. د. دون المس بالفقرة (أ) أعلاه يستطيع المشترك الذي يستقيل من الخدمة وله ثلاث سنوات خدمة أو أقل طلب صرف كامل مساهمته في نظام المنافع المحددة، شريطة أن يسدد المشترك المساهمات دفعة واحدة أو وفقاً لدفعات شهرية يتم الاتفاق عليها، إذا أعيد للخدمة خلال خمس سنوات من استلامه للعائد أو المساهمة، وعندما يسحب المشترك المساهمات الخاصة به، تعتبر مساهمة الحكومة إيرادات غير عادية للهيئة.    2. نظام المساهمات المحددة:  أ. إذا انسحب موظف من الخدمة قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبناء على طلب الموظف تحويل رصيد حسابه في نظام (المساهمات المحددة) لأي نظام لاحق مشابه بديل يلتحق به الموظف. ب. قبل حدوث مثل هذا التحويل، يحق للموظف السابق الاحتفاظ بجميع الحقوق الخاصة بالقيمة المجمعة في الحساب والحق في استمرار مراقبة الاستثمار في الحساب. ج. إذا لم يحول الموظف رصيد الحساب إلى نظام لاحق مشابه تقوم الهيئة بصرف المبلغ وفقاً لحالة الموظف، أي إما في حالة الموت، أو العجز أو وصول سن التقاعد الإلزامي، وتشمل قيمة المنافع المحولة رصيد الحساب في تاريخ انسحاب الموظف إضافة إلى جميع الالتزامات والعوائد المترتبة على الحساب. ت‌. للهيئة الحق في إغلاق حساب الموظف المستقيل وتوزيع الرصيد إذا توفي كما هو منصوص عليه في الأنظمة والتعليمات. ث‌. تنطبق قواعد هذه المادة على الأشخاص المنسحبين من العمل بشكل اختياري أو إجباري.

 

مادة (29)

 

يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل  لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف: 1. دون سن (60) سنة. 2. غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر. 3. أكد عجز الصحي من قبل لجنة طبية متخصصة تعين من قبل الهيئة، على أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقا لما تقره اللجنة الطبية.

 

مادة (30)

 

1. تقوم اللجنة الطبية من ذاتها أو بطلب من الهيئة بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز كل سنتين على الأقل، للتأكد من أن المنتفعين ما زالوا ينتفعون حسب شروط الحصول على تقاعد العجز. 2. إذا شفي الموظف من عجزه، يعاد إلى وظيفته وتحتسب فترة الانقطاع عن العمل سنوات خدمة لأغراض التقاعد على أن يسدد كل من الموظف والحكومة مساهمتيهما عن فترة الانقطاع وتحدد اللائحة شروط ذلك وفترة الانقطاع المسموح للموظف العودة بعدها لوظيفته.

 

مادة (31)

 

1. يستحق الورثة الحصول على تقاعد الورثة، إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً في وقت وفاته، أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. إذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص متساوية للورثة المستحقين وفقا للجدول رقم( 2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون.

 

مادة (32)

 

الورثة المستحقون هم: 1. أرملة أو أرامل المشترك. 2. الأولاد والأخوة أقل من (21) سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته. 3. الأولاد والأخوة ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي. 4. الأولاد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أم لا. 5. البنات والأخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل. 6. والدي المشترك. 7. زوج المشتركة، إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة.

 

مادة (33)

 

1. يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها، ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها، وإذا كان نصيب الأرملة قد رد إلى أولاد صاحب المعاش أو الوالدين فلا يعود إليها من معاشها إلا الجزء الباقي دون رد. 2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر. 3. يشترط عند وفاة المشترك أن لا يكون هناك دخل للشريك (الأخوة والبنات والأخوات) أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض لا تعتبر النفقة المدفوعة للبنات والأخوات دخلاً، وعلى الشخص المنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من الجهة المعنية تؤيد إقراره. وفي حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد المستحقات التقاعدية سنوياً على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان. 4. للحصول على تقاعد الورثة يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى. 5. يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن، وتمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين. 6. يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب، ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة، ويشترط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له معاش بمقدار الفرق، وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق للزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور دون وجود الزوج.

 

مادة (34)

 

جدول رقم (2) الأنصبة المستحقة في المعاش رقم الحالة المستحقون الأرامل الأولاد الوالدين الأخوة 1 أرملة أو أرمل او زوج مستحق و أكثر من ولد 0.5 نصف 0.5 نصف – – 2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد وولدين 0.5 نصف ثلث سدس لكل واحد منهما – 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد 0.5 نصف ثلث – – 4 أرملة أو أرامل أو زوج أو أكثر من ولد ووالدين مستحقين ثلث 0.5 نصف سدس لكل واحد منهما – 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود أولاد 0.5 نصف – سدس لكل واحد منهما – 6 أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق – 0.75 ثلاثة أرباع سدس كل واحد منهما – 7 ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة او زوج مستحق – 0.5 نصف سدس لكل واحد منهما – 8 والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق – – ثلث لكل واحد منهما – 9 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين – – – سدس 10 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين – – – ثلث بالتساوي

 

مادة (35)

 

1. في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً، يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها، ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يتجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته. 2. إذا قل ما يمنح للوالدين في الحالة رقم (4) عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى الأرملة. 3. عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم (4) يؤول نصيبه إلى الأرملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة كالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال. 4. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات معاشاً أن تثبت إعالة المورث لهم أثناء حياته.

 

مادة (36)

 

1. يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (4%) عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة. 2. يمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن خمسين سنة. 3. إذا رغب أحد موظفي قوى الأمن الانتقال للعمل في قطاع آخر خاضع لنظام تقاعد (المنافع المحددة) تنقل جميع سنوات الخدمة العسكرية إلى القطاع الجديد وتحسب لأغراض التقاعد. 4. إذا لم يصبح الموظف العسكري عضواً في نظام تقاعد جديد، على الهيئة إعادة جميع المبالغ التي قد تراكمت له بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات وفقاً لحالة الموظف العسكري وأحكام القانون. 5. إذا انسحب أحد من قوى الأمن من الوظيفة يحول رصيد حسابه في نظام (المساهمة المحددة) إلى نظام (المساهمات المحددة الجديد) والذي يصبح عضوا فيه. 6. إذا لم يصبح عنصر قوى الأمن السابق عضواً في نظام تقاعد آخر من أنظمة المساهمات المحددة، تدفع له الهيئة رصيد الحساب وفقاً لحالته وأحكام القانون.

الفصل السادس 

إجراءات الحصول على التقاعد

 

مادة (37)

 

تحدد إجراءات الحصول على التقاعد بما يلي: 1. على الهيئة إنشاء نظام مطالبة للمنافع التقاعدية يشتمل على نماذج وإجراءات وتوجيهات، والمواعيد الضرورية كما ينص عليها في التعليمات. 2. يقدم المشترك إلى الهيئة طلب الإحالة إلى التقاعد عند استحقاقه لهذه المنافع. 3. على الهيئة عند استلام الطلب أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه وتعلم طالب التقاعد فوراً بالمنافع المستحقة. 4. تعطي الهيئة تعليماتها إلى الحافظ بتحويل المنافع التقاعدية إلى الحساب البنكي الخاص بالمتقاعد وفقا للتواريخ المحددة في التعليمات، وفي حالة التأخير فإن للمتقاعد الحق في الحصول على تعويضات مالية وفقاً لما يتم إقراره. 5. تقوم الهيئة بمطابقة دفعات المنافع التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين في حسابات الحافظ وغيره من المؤسسات المالية التي لها علاقة بدفعات المنافع.

 

مادة(38)

 

يحق للمشترك الاعتراض لدى اللجنة المختصة المشكلة من الهيئة وذلك في حالة وقوع خلاف بينه بين الهيئة، وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك أن يلجأ إلى القضاء.

 

الباب الرابع: إدارة هيئة التقاعد

الباب الرابع 

إدارة هيئة التقاعد

الفصل الأول: 

مجلس الإدارة

 

مادة (39)

 

1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً لما يلي: أ‌. ثلاثة أعضاء مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية. ب‌. رئيس الهيئة. ت‌. رئيس ديوان الموظفين العام. ث‌. رئيس هيئة التنظيم والإدارة. ج‌. ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. ح‌. ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم  التمثيلية. خ‌. ممثل عن وزارة المالية يتم اختياره من وزير المالية على أن لا يقل عن درجة مدير عام ويكون مختص بالأمور المالية والاقتصادية. د‌. يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ولم يصدر بحق أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ذ‌. يكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

 

مادة (40)

 

يكون رئيس الهيئة سكرتيراً للمجلس ويتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر، ويقوم بالأعمال الإدارية طبقاً للقانون والأنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.

 

مادة (41)

 

وفقاً لأحكام هذا القانون يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته: 1. تحديد سياسة استثمارية لأموال الهيئة مع مراعاة مبدأ الديمومة، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية مكتوبة، وتحديد معايير وآليات للاستثمارات، وبشكل خاص يجب على السياسة الاستثمارية أن تحدد: أ‌. فئات الموجودات المسموح بامتلاكها. ب‌. توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاطر والأدوات المالية. 2. إقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة. 3. التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعلق بأعماله وواجباته. 4. تصميم ومراقبة وإعادة النظر في معايير مراقبة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل. 5. مراقبة تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات التفصيلية بما في ذلك صياغة تعليمات وإجراءات مكتوبة من أجل التعرف وتحديد حالات تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات لحل هذه التضاربات، ووضع ميثاق شرف لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة. 6. مراجعة التدقيق السنوي والبيانات المالية السنوية، والمصادقة على التقرير السنوي حول نشاطات الهيئة وتقييم الموجودات المقدم من رئيس الهيئة. 7. العمل على تنفيذ عملية توعية للمشتركين والمستفيدين المستحقين وغيرهم ممن لهم علاقة في التقاعد. بما في ذلك الإفصاح وفي الوقت المناسب عن المعلومات الضرورية لمنتسبي النظام و المتقاعدين بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم المالية وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة بذلك.

 

مادة (42)

 

1. لمجلس الإدارة الحق في تخويل بعض من صلاحياته أو كاملها إلى رئيس المجلس و/ أو إلى لجنة من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للمجلس أن يخول الصلاحيات التالية: أ. اعتماد تغيير أو إلغاء التعليمات.   ب‌. اعتماد السياسة الاستثمارية. والمعايير والإجراءات الخاصة بالهيئة. ت‌. اعتماد الموازنة واعتماد البيانات المالية الختامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن المجلس. ث‌. تحمل المجلس مسؤولية المراقبة والإشراف على جميع ما يخوله من صلاحيات ويبقى مسؤولا عن جميع القرارات التي تتخذ، ولا يستطيع المجلس في أي حال من الأحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق تخويل صلاحيات بعض الوظائف والمهام إلى الغير.

 

مادة (43)

 

دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون يصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويحدد المرسوم رئيس المجلس ونائبه، ويراعى في اختيارهما القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه.

 

مادة (44)

 

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز تمديدهما لفترة أخرى كحد أقصى وبتنسيب من الجهة التمثيلية ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون .

 

مادة (45)

 

إذا شغر منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المواد (39 ، 41، 43، 44 ) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية.

 

مادة (46)

 

يشترط في من يعين عضواً في مجلس الإدارة ما يلي: 1. أن لا يقل عمره عن (35) سنة. 2. أن لا يكون فاقداً الأهلية وفقاً لقرار محكمة فلسطينية أو غيرها. 3. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه. 4. أن يتمتع بالأمانة والصدق والقدرة على العمل. 5. أن تتوفر فيه الاستقامة وحسن السير والسلوك. 6. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة والاعتداء على المال العام أو الخاص.

 

مادة (47)

 

يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في النظام، ويتم تحديد حجم المكافآت والمنافع قياساً لما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات مماثلة من ناحية المسؤوليات والنشاطات وفقاً لنظام يصدر من مجلس الوزراء .

 

مادة (48)

 

 تبدأ استقالة عضو مجلس الإدارة في تاريخ استلامها خطيا وموقعاً عليها أو في التاريخ المحدد فيها وأيهما أبعد، وعند ذلك يجب على رئيس الهيئة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بعمل العضو المستقيل قد سلمت إلى رئيس المجلس.

 

مادة (49)

 

1. تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية، إذا حضرها ثلثي الأعضاء، وتؤخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس. 2. لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونياً، إلا إذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس.

 

مادة (50)

 

يعقد مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل، ويقوم رئيس الهيئة بتحضير جدول أعمال المجلس وتسجيل الملاحظات وتحضير محضر الجلسة خلال ثلاثة أيام بعد الاجتماع للتوقيع عليه من قبل الأعضاء.

 

مادة (51)

 

يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثلاثة أعضاء مع الالتزام بأحكام القانون.

 

مادة (52)

 

على الأعضاء حضور جميع الاجتماعات، وفي حالة الغياب يتوجب على العضو إعلام رئيس الهيئة بسبب غيابه مسبقاً وأي عضو يتغيب ثلاثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول يفصل من المجلس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام القانون.

 

مادة (53)

 

يحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ في اجتماعات المجلس مع محضر الجلسة، وتضمن قرارات المجلس في التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقاً للقانون.

 

مادة (54)

 

يجوز للعضو الممتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في محضر الجلسة.

الفصل الثاني 

رئيس الهيئة

 

مادة (55)

 

يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيساً متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية وذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك. ويعتبر المسئول التنفيذي الأعلى للهيئة.

 

مادة (56)

 

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

 

مادة (57)

 

يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية: 1. الإشراف اليومي على إدارة الهيئة وموظفيها، ويعتبر جزء من هذه المسؤولية إصدار التعليمات والإجراءات المكتوبة والعلنية المتعلقة بالهيئة ودوائرها وفروعها وأقسامها ومتابعة أنشطتها، وتحفظ هذه التعليمات في السجل العام وتعرض للإطلاع عليها من قبل المتقاعدين. 2. إنشاء نظام سجلات يحتوي على أحدث المعلومات المتعلقة بمساهمات الأفراد المشتركين في أنظمة التقاعد التابعين لها وفقاً لأحكام القانون، ويسمح للعضو المشترك أو من ينوب عنه بموجب الوكالة بالاطلاع على السجل الخاص به. 3. إنشاء أنظمة لجمع المعلومات، ونشرها وإبلاغ المشتركين وغيرهم من الجهات ذات الصلة. 4. إنشاء نظام تسجيل للأعضاء بموافقة مجلس الإدارة. 5. تحديد قيمة وأهلية المنافع التقاعدية لمقدمي الطلبات وفقاً للقانون واللائحة الخاصة ذلك. 6. إنشاء مجلس طبي لدراسة الحالة الخاصة بالعجز الصحي وغيرها من الحالات المحولة إليه بموافقة مجلس الإدارة. 7. إدارة عملية الاعتراض في الهيئة 8.  تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بخصوص طلب إحدى البلديات أو مؤسسة حكومية أخرى الانضمام إلى نظام التقاعد الجديد وفقاً لأحكام القانون، وتقديم اقتراحات لمجلس الإدارة بشأن قبول البلديات الانضمام لنظام التقاعد والتأكد من تلبيتها الشروط المنصوص عليه في القانون. 9. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الأخرى للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وتقديم تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ الموازنة والمعوقات في تنفيذها أو في تنفيذ بعض منها وتقديم توصية في منتصف كل سنة عند ضرورة إعادة النظر في حجم وتوزيع الموازنة وإدخال التعديلات المطلوبة. 10. توفير الدعم المادي التنظيمي والإداري لعمل اللجان المتخصصة وجميع اللجان المشكلة من قبل الهيئة لخدمة عملها وفقا للموازنة المقرة. 11. تأمين تقييم ا%

 

الباب السادس: صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي

الباب السادس

 

صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي

مادة (109)
القروض

يجوز للهيئة أن تقرض المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة، وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض، وبالفائدة التي يحددها ويكون صرف هذه القروض في الحدود الآتية:
1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته ثلاث إلى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة.
2. راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.
3. راتب سبعة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات.
4. راتب تسعة أشهر لمن تزيد مدة خدمته عن خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك شريطة ألا يتجاوز سن المنتفع 57 عاما، فإذا زادت عن هذا القدر فلا يجوز أن يزيد القرض الممنوح له وفوائده عن المبلغ الذي يستحق في حالة الوفاة في تاريخ نهاية مدة السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد كما لا يجوز إجراء قرض آخر إلا بعد سداد رصيد القرض السابق.
5. إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل الانتهاء من سداد القرض، خصم الرصيد المتبقي مما يستحق من مكافأة أو راتب تقاعدي الذي يستحق في حالة وفاته أو فصله من الخدمة بسبب العجز عن العمل، ولا يجوز خصم الرصيد المتبقي من الراتب التقاعدي المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات يخصم منها الرصيد تتحمل به الهيئة خصماً من ريع استثمار أمواله.
6. يجوز لمجلس الإدارة تخفيض قيمة ما يجوز صرفه من قروض وكذا تخفيض مدة السداد.

الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية

الباب السابع

أحكام عامة وانتقالية

الفصل الأول

ترتيبات خاصة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية

مادة (110)
حساب سنوات التفرغ

تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:
1. إذا كان عمر الموظف دون سن (45) تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح قانون التقاعد الجديد على أن تحول السلطة الوطنية المستحقات التي ترتبت عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة عن هذه السنوات إلى الهيئة وتقيد في الحساب الخاص بالموظف لدى الهيئة.
2. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا للقانون رقم (34) لسنة 1959، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح القانون وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام.
3. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا لقانون رقم (8) لسنة 1964، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح هذا النظام وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام ويشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
4. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2004، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح هذا النظام وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام يشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
5. يقوم الصندوق القومي الفلسطيني و/أو هيئة التنظيم والإدارة و/أو الإدارة المالية العسكرية وبناء على سجلاتها الرسمية باعتماد عدد سنوات الخدمة المتفرغة في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وتدفع الحكومة كامل التعويض النقدي عن كافة سنوات هذه الخدمة المعتمدة، ويمكن استخدام مصادر أخرى رسمية للوصول إلى عدد سنوات العمل المتفرغ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
6. في حالة حصول الموظف على تقاعد من مصدر آخر أو حالة عدم كفاية المعلومات الواردة في السجلات بشأن مدة الخدمة أو التعويض المدفوع عنها، تعدل مساهمات الحكومة عن سنوات هذه الخدمة في المنظمة وفصائلها المعتمدة بشكل يتفق مع الإجراءات والأحكام المطورة وفقا للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.

مادة (111)
تسوية المستحقات الحكومية

للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة الحق في اختيار طريقة تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لإحدى البدائل التالية:
1. الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبين إليه عند إحالتهم على التقاعد.
2. الحصول على مكافأة مالية وفقاً للنظام المعمول به في الصندوق القومي الفلسطيني تدفع مرة واحدة عند إحالة الموظف على التقاعد وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف أو المنتفعين المطالبة برواتب تقاعدية.
3. تخصم السلفة أو السلف المالية التي حصلوا عليها على حساب المكافآت وصرفت من الصندوق القومي أو من وزارة المالية من هذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا للائحةتصدر بهذا الشأن.

الفصل الثاني

ترتيبات انتقالية

مادة (112)
عدم المساس بالحقوق

بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة (1959، 1964، 2004) لا تمس الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية وعناصر قوى الأمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة (113)
استحقاق الراتب التقاعدي

1. يكون للموظف المحسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقاً للائحةتصدر عن مجلس الوزراء.
2. يجب أن لا تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن نصف عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفقاً لأحكام القوانين السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي أو عشر سنوات أيهما أقل، وشريطة أن لا يزيد إجمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن (40) سنة.

مادة (114)
انتهاء خدمة موظفي القطاع العام

تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (60) سنة خلال (120) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.

مادة (115)
تحويل المنافع المستحقة

على الجهات ذات العلاقة تحويل المنافع المستحقة للموظفين دون سن “45” سنة وفقاً للقوانين السابقة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
1. يقيد إلى حساب الموظف الخاص قيمة الحقوق المالية المحولة له من النظام السابق.
2. تقيد سنوات المساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة (1:1) في نظام التقاعد الجديد لصالح المشترك وبمعدل (2%) من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
3. يجب على الهيئة إقرار أي تحويل.

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة(116)
استثناء تطبيق أحكام القانون

لا تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

مادة (117)
الإحالة إلى التقاعد المبكر

يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية، ولا يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف على أية تعويضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون.

مادة (118)
سريان أحكام القانون

تسري أحكام هذا القانون على كافة حالات التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

مادة (119)
استحقاق تقاعد الشيخوخة

الموظفون المحسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة يحصلون على مستحقاتهم وفقاً لسنوات المساهمة الفعلية.

مادة (120)
احتساب راتب تقاعدي لموظفي القطاع العام

موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن إلـ(60 سنة) ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15 سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً لهم، وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو الإعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.

مادة (121)
تحمل خزينة السلطة تقاعد أساسي

فيما عدا موظفي القطاع العام، تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً بمقدار (100) دولار شهرياً لكل من بلغ سن الستين سنة ولم يكن له أي دخل أو مصدر إعالة آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دولار يدفع الفرق فقط.

مادة (122)
حظر الحجز على حساب المساهمات التقاعدية للمشترك

بما لا يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي بموجبه حصل حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص المنتفع من أحكام هذا القانون، لا يجوز تنفيذ أو حجز ولا البدء في أية إجراءات ضد وعلى حساب المساهمات التقاعدية للمشترك، والحقوق المترتبة عنها أو رصيد الحسابات الخاصة به الموجودة أو المدارة من قبل الهيئة، إضافة لذلك لا تشكل مثل هذه المساهمات، المنافع وأرصدة الحساب جزءا من ممتلكات وموجودات المشترك في حالة الإفلاس أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة، باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية الأولاد.

مادة (123)
تقييد جباية المساهمات

قبل أن تتم جباية أية مساهمات لأنظمة التقاعد المؤسسة ضمن هذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما يلي:
1. نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساهمات الأفراد والحكومة في نظام المساهمات المحددة.
2. عرض فرص استثمار المساهمات بشكل تفصيلي على المشتركين لاختيار شكل استثمار أموالهم من نظام المساهمات المحددة، إضافة إلى توفير الإجراءات الضرورية لإتاحة الفرصة للمشتركين للاختيار وتعديل الاختيار عند اللزوم.
3. الحافظ على الموجودات الاستثمارية، ومدير للاستثمارات للبدء في استثمار الأموال إضافة إلى توفير جميع الإجراءات الضرورية من أجل تحويل الصناديق والمعلومات إلى الحافظ ومدير الاستثمارات.

مادة (124)
إصدار التشريعات

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقراراتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (125)
الإلغاء

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (126)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 26/ إبريــل/ 2005م
الموافق: 17/ ربيع أول/ 1426هـ

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية