يخص هذا القانون المشتركين من القطاع العام مدنيين وقوى الأمن والبالغ سنهم أقل من 45 عاماً بتاريخ 01/09/2006، كما ويضم المشتركين من العاملين في القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات الغير حكومية، ويعتبر القانون موحداً لأنظمة التقاعد المعمول بها في فلسطين.
يقدم القانون نظام متعدد المداميك وهو يجمع ما بين المنافع المحددة والاشتراكات المحددة. وبناءً على نظام الاشتراكات المحددة يتم فتح حسابات خاصة بالمشتركين ويحول جزء من الاشتراكات إلى هذه الحسابات. وفيما يلي يخص جزئية نظام المنافع المحددة
سن التقاعد الو جوبي: السن الإلزامي للحصول على تقاعد شيخوخة هو (60) شريطة توفر (15) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسدد عنها جميع الاشتراكات.
سن التقاعد المبكر: يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (5%) حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة، ويمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن خمسين سنة.
السن الأدنى من سنوات الاشتراك للحصول على راتب تقاعدي: المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة. الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50). يمكن للمشتركين الذين أكملوا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد الشيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية: منتسبي قوات الأمن. المختبرات ومراكز الأشعة. موظفو التنقيب عن النفط والغاز. موظفو المناجم.
السقف على الأجور الخاضعة للاقتطاع: بالنسبة لموظفي القطاع العام فيحدد حسب قانون الخدمة المدنية، وبالنسبة لمنتسبي قوى الأمن فيحدد حسب قانون الخدمة العسكرية ، أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم يتم تحديد السقف على الأجور الخاضعة للاقتطاع ويحتاج إلى لائحة تنظم ذلك.
معدل الأجور الخاضعة للاقتطاع: يحتاج إلى لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء.
الفترة التي تدخل في معادلة احتساب الراتب: متوسط راتب آخر ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد.
معامل المنفعة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي: 2%
معدل الاشتراك: (%9+%7) حصة المشغل + حصة المشترك
فئات المنتفعين
– الموظفين المدنيين أفراد قوى الأمن الفلسطينية الأقل من سن (45) سنة بتاريخ (01/09/2006) الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.
– موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.
– موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة.
– موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها وينظم ذلك بلائحة تصدر من مجلس الوزراء.
لا ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
– موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة في تاريخ (01/09/2006)، ويستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.
– المشترك والمعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة لا يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون. يجوز للمشترك في هذا النظام الاشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.
محتويات التشريع والأبواب
محتويات التشريع
الباب الأول تعاريف ونطاق القانون
مادة (1) التعاريف
مادة (2) الأشخاص المخاطبين بالقانون
الباب الثاني
الفصل الأول إنشاء الهيئة ومهامها
مادة (3) هيئة التقاعد الفلسطينية
مادة (4) أموال الهيئة
مادة (5) مهام الهيئة
مادة (6) حظر ممارسة بعض الأعمال
مادة (7) تمويل الهيئة
الفصل الثاني المشتركون
مادة (8) الفئات المنتفعة بالقانون
مادة (9) استثناء بعض الفئات
مادة (10) الاشتراك في أنظمة التقاعد
الفصل الثالث الحسابات
مادة (11) نظام التقاعد
مادة (12) تأسيس الحسابات
الفصل الرابع المعاملة الضريبية
مادة (13) اعفاءات
مادة (14) تحصيل أموال الهيئة
الباب الثالث نظام موظفي القطاع العام
الفصل الأول: المساهمات
مادة (15) نسبة المساهمة الإجبارية
مادة (16) حساب نسبة المساهمة
مادة (17) نسبة مساهمة الحكومة في نظام المنافع المحددة
مادة (18) نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية
مادة (19) تحويل مساهمات المشترك والحكومة
الفصل الثاني حفظ السجلات ومسك الدفاتر
مادة (20) مسؤولية الهيئة
مادة (21) مديرية الرواتب العامة
مادة (22) تزويد المشترك بتقرير
الفصل الثالث المواعيد الزمنية والغرامات
مادة (23) تنظيم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة
مادة (24) إجراء دراسة اكتوارية استشارية
الفصل الرابع المنافع
مادة (25) المنافع التقاعدية
مادة(26) نظام المساهمات المحددة
الفصل الخامس أهلية الانتفاع بالتقاعد
مادة (27) أهلية الانتفاع بالتقاعد
مادة (28) دفع المستحقات التقاعدية
مادة (29) أهلية الانتفاع بتقاعد العجز
مادة (30) تقييم الوضع الصحي للمتقاعدين
مادة (31) أهلية الانتفاع بتقاعد الورثة
مادة (32) الورثة المستحقون
مادة (33) شروط إضافية للانتفاع بتقاعد الورثة
مادة (34) توزيع الراتب التقاعدي
مادة (35) الزواج أو الوفاة
مادة (36) أهلية الانتفاع بالتقاعد المبكر
الفصل السادس إجراءات الحصول على التقاعد
مادة (37) إجراءات الحصول على التقاعد
مادة(38) الاعتراض في حال نشوء خلاف
الباب الرابع إدارة هيئة التقاعد
الفصل الأول: مجلس الإدارة
مادة (39) إدارة الهيئة
مادة (40) رئيس الهيئة
مادة (41) مهام مجلس الإدارة
مادة (42) تفويض الصلاحيات
مادة (43) تعيين الأعضاء
مادة (44) مدة العضوية لمجلس الإدارة
مادة (45) شغور منصب رئيس المجلس
مادة (46) شروط تعيين العضو في مجلس الإدارة
مادة (47) الحصول على مكافأة مالية
مادة (48) استقالة عضو مجلس الإدارة
مادة (49) اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (50) انعقاد مجلس الإدارة
مادة (51) امكانية الدعوة لعقد اجتماع عاجل
مادة (52) حضور جميع الاجتماعات
مادة (53) الاحتفاظ بنسخة من القرارات
مادة (54) العضو الممتنع عن التصويت
الفصل الثاني رئيس الهيئة
مادة (55) إدارة الهيئة
مادة (56) تعيين رئيس الهيئة
مادة (57) مهام رئيس الهيئة
مادة (58) تخويل في الصلاحيات
مادة (59) تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية
مادة (60) تقديم تقارير
مادة (61) إصدار تقرير مفصل
مادة (62) مراجعة أوجه الاستثمار
الفصل الثالث تضارب المصالح
مادة (63) إفصاح العضو عن المصالح التجارية والمالية
مادة (64) التعارض في المصالح
الفصل الرابع اللجان المتخصصة
مادة (65) تشكيل لجنة تدقيق ولجنة استثمارات
مادة (66) تعيين لجان
مادة (67) إصدار تعليمات لعمل اللجان
مادة (68) لجنة التدقيق
مادة (69) الدعوة إلى الاجتماع
مادة (70) حضور الاجتماعات
مادة (71) لجنة الاستثمارات
مادة (72) ضم شخص مهني للجنة الاستثمارات
مادة (73) مهام لجنة الاستثمار
مادة (74) طلب عقد اجتماع للجنة الاستثمارت
مادة (75) حضور اجتماعات لجنة الاستثمارات
الفصل الخامس إدارة الاستثمارات
مادة (76) تطوير دليل لاستثمارات وموجودات الهيئة
مادة (77) إقرار معايير الاستثمارات
مادة (78) إعادة النظر في المعايير
الفصل السادس التقارير
مادة (79) التقارير
مادة (80) مضمون التقارير
الفصل السابع إدارة الشؤون المالية
مادة (81) بدء وانتهاء السنة المالية للهيئة
مادة (82) ضمان التحقيق العالي للمعايير المحاسبية
مادة (83) المحافظة على السجلات والدفاتر المحاسبية
مادة (84) توفير البيانات السنوية
مادة (85) اظهار كافة المعلومات الضرورية لعرض الموقف المالي
مادة (86) تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية
الفصل الثامن المدققون
مادة (87) تعيين مدقق داخلي
مادة (88) تعيين مدقق خارجي
مادة (89) التزام المدقق بالمعايير
مادة (90) تقديم الاستقالة في حال عدم تلبية متطلبات الهيئة
مادة (91) تزويد المدقق الخارجي بجميع المعلومات
مادة (92) إعداد تقرير سنوي من المدقق الخارجي
مادة (93) وجود خطأ في اليانات المالية
مادة (94) عدم إلزام المدقق الخارجي بتقديم المعلومات
الفصل التاسع الحافظ
مادة (95) تعيين الحافظ
مادة (96) معايير اختيار الحافظ
مادة (97) استلام الحافظ التعليمات المباشرة من رئيس الهيئة
مادة (98) الحافظ ومدير
الاستثمارات
مادة (99) الحصول على المعلومات من الجهة الرسمية المشرفة
مادة (100) مهام الحافظ
مادة (101) تبليغ الهيئة بكافة الاجراءات
مادة (102) حظر تنفيذ القرارات على موجودات التقاعد الموضوعة عند الحافظ
مادة (103) تقييد ممارسة الحافظ للنشاطات
مادة (104) مسؤولية الحافظ
مادة (105) الاستفادة من مبلغ إعادة التأمين
الفصل العاشر مدير الاستثمارات
مادة (106) تعيين مؤسسة مالية مديرا للاستثمارات
مادة (107) معايير اختيار مدير الاستثمارت
مادة (108) واجبات مدير الاستثمارات
الباب السادس صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي
مادة (109) القروض
الباب السابع أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول ترتيبات خاصة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية
مادة (110) حساب سنوات التفرغ
مادة (111) تسوية المستحقات الحكومية
الفصل الثاني ترتيبات انتقالية
مادة (112) عدم المساس بالحقوق
مادة (113) استحقاق الراتب التقاعدي
مادة (114) انتهاء خدمة موظفي القطاع العام
مادة (115) تحويل المنافع المستحقة
الفصل الثالث أحكام عامة
مادة(116) استثناء تطبيق أحكام القانون
مادة (117) الإحالة إلى التقاعد المبكر
مادة (118) سريان أحكام القانون
مادة (119) استحقاق تقاعد الشيخوخة
مادة (120) احتساب راتب تقاعدي لموظفي القطاع العام
مادة (121) تحمل خزينة السلطة تقاعد أساسي
مادة (122) حظر الحجز على حساب المساهمات التقاعدية للمشترك
مادة (123) تقييد جباية المساهمات
مادة (124) إصدار التشريعات
مادة (125) الإلغاء
مادة (126) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/2005م
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول: تعاريف ونطاق القانون
الباب الأول
تعاريف ونطاق القانون
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
مادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ويغطي تقديم المنافع التقاعدية لهم في الحالات التالية: 1. الإحالة على التقاعد. 2. الشيخوخة أو العجز عن العمل. 3. الوفاة.
الباب الثاني
الباب الثاني
الفصل الأول
إنشاء الهيئة ومهامها
مادة (3)
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
مادة (7)
الفصل الثاني
المشتركون
مادة (8)
مادة (9)
مادة (10)
الفصل الثالث
الحسابات
مادة (11)
مادة (12)
الفصل الرابع
المعاملة الضريبية
مادة (13)
مادة (14)
الباب الثالث: نظام موظفي القطاع العام
الباب الثالث
نظام موظفي القطاع العام
الفصل الأول:
المساهمات
مادة (15)
مادة (16)
مادة (17)
مادة (18)
مادة (19)
الفصل الثاني
حفظ السجلات ومسك الدفاتر
مادة (20)
مادة (21)
مادة (22)
الفصل الثالث
المواعيد الزمنية والغرامات
مادة (23)
مادة (24)
الفصل الرابع
المنافع
مادة (25)
مادة(26)
الفصل الخامس
أهلية الانتفاع بالتقاعد
مادة (27)
مادة (28)
مادة (29)
مادة (30)
مادة (31)
مادة (32)
مادة (33)
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
الفصل السادس
إجراءات الحصول على التقاعد
مادة (37)
مادة(38)
الباب الرابع: إدارة هيئة التقاعد
الباب الرابع
إدارة هيئة التقاعد
الفصل الأول:
مجلس الإدارة
مادة (39)
مادة (40)
مادة (41)
مادة (42)
مادة (43)
مادة (44)
مادة (45)
مادة (46)
مادة (47)
مادة (48)
مادة (49)
مادة (50)
مادة (51)
مادة (52)
مادة (53)
مادة (54)
الفصل الثاني
رئيس الهيئة
مادة (55)
مادة (56)
مادة (57)
الباب السادس: صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي
الباب السادس
صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي
مادة (109)
القروض
يجوز للهيئة أن تقرض المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة، وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض، وبالفائدة التي يحددها ويكون صرف هذه القروض في الحدود الآتية:
1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته ثلاث إلى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة.
2. راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.
3. راتب سبعة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات.
4. راتب تسعة أشهر لمن تزيد مدة خدمته عن خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك شريطة ألا يتجاوز سن المنتفع 57 عاما، فإذا زادت عن هذا القدر فلا يجوز أن يزيد القرض الممنوح له وفوائده عن المبلغ الذي يستحق في حالة الوفاة في تاريخ نهاية مدة السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد كما لا يجوز إجراء قرض آخر إلا بعد سداد رصيد القرض السابق.
5. إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل الانتهاء من سداد القرض، خصم الرصيد المتبقي مما يستحق من مكافأة أو راتب تقاعدي الذي يستحق في حالة وفاته أو فصله من الخدمة بسبب العجز عن العمل، ولا يجوز خصم الرصيد المتبقي من الراتب التقاعدي المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات يخصم منها الرصيد تتحمل به الهيئة خصماً من ريع استثمار أمواله.
6. يجوز لمجلس الإدارة تخفيض قيمة ما يجوز صرفه من قروض وكذا تخفيض مدة السداد.
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية
الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول
ترتيبات خاصة بالعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية
مادة (110)
حساب سنوات التفرغ
تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:
1. إذا كان عمر الموظف دون سن (45) تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح قانون التقاعد الجديد على أن تحول السلطة الوطنية المستحقات التي ترتبت عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة عن هذه السنوات إلى الهيئة وتقيد في الحساب الخاص بالموظف لدى الهيئة.
2. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا للقانون رقم (34) لسنة 1959، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح القانون وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام.
3. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا لقانون رقم (8) لسنة 1964، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح هذا النظام وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام ويشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
4. إذا كان عمر الموظف (45) سنة أو ما يزيد وهو عضو في نظام التقاعد السابق وفقا لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2004، تحسب سنوات التفرغ أو الأسر السابقة لصالح هذا النظام وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة عليها بما فيها حصة الموظف والحكومة دفعة واحدة لصالح هذا النظام يشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى الأمن الفلسطينية.
5. يقوم الصندوق القومي الفلسطيني و/أو هيئة التنظيم والإدارة و/أو الإدارة المالية العسكرية وبناء على سجلاتها الرسمية باعتماد عدد سنوات الخدمة المتفرغة في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وتدفع الحكومة كامل التعويض النقدي عن كافة سنوات هذه الخدمة المعتمدة، ويمكن استخدام مصادر أخرى رسمية للوصول إلى عدد سنوات العمل المتفرغ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
6. في حالة حصول الموظف على تقاعد من مصدر آخر أو حالة عدم كفاية المعلومات الواردة في السجلات بشأن مدة الخدمة أو التعويض المدفوع عنها، تعدل مساهمات الحكومة عن سنوات هذه الخدمة في المنظمة وفصائلها المعتمدة بشكل يتفق مع الإجراءات والأحكام المطورة وفقا للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.
مادة (111)
تسوية المستحقات الحكومية
للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة الحق في اختيار طريقة تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لإحدى البدائل التالية:
1. الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبين إليه عند إحالتهم على التقاعد.
2. الحصول على مكافأة مالية وفقاً للنظام المعمول به في الصندوق القومي الفلسطيني تدفع مرة واحدة عند إحالة الموظف على التقاعد وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف أو المنتفعين المطالبة برواتب تقاعدية.
3. تخصم السلفة أو السلف المالية التي حصلوا عليها على حساب المكافآت وصرفت من الصندوق القومي أو من وزارة المالية من هذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا للائحةتصدر بهذا الشأن.
الفصل الثاني
ترتيبات انتقالية
مادة (112)
عدم المساس بالحقوق
بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة (1959، 1964، 2004) لا تمس الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية وعناصر قوى الأمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
مادة (113)
استحقاق الراتب التقاعدي
1. يكون للموظف المحسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقاً للائحةتصدر عن مجلس الوزراء.
2. يجب أن لا تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن نصف عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفقاً لأحكام القوانين السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي أو عشر سنوات أيهما أقل، وشريطة أن لا يزيد إجمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن (40) سنة.
مادة (114)
انتهاء خدمة موظفي القطاع العام
تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (60) سنة خلال (120) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.
مادة (115)
تحويل المنافع المستحقة
على الجهات ذات العلاقة تحويل المنافع المستحقة للموظفين دون سن “45” سنة وفقاً للقوانين السابقة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
1. يقيد إلى حساب الموظف الخاص قيمة الحقوق المالية المحولة له من النظام السابق.
2. تقيد سنوات المساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة (1:1) في نظام التقاعد الجديد لصالح المشترك وبمعدل (2%) من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
3. يجب على الهيئة إقرار أي تحويل.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة(116)
استثناء تطبيق أحكام القانون
لا تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
مادة (117)
الإحالة إلى التقاعد المبكر
يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية، ولا يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف على أية تعويضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون.
مادة (118)
سريان أحكام القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة حالات التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
مادة (119)
استحقاق تقاعد الشيخوخة
الموظفون المحسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة يحصلون على مستحقاتهم وفقاً لسنوات المساهمة الفعلية.
مادة (120)
احتساب راتب تقاعدي لموظفي القطاع العام
موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن إلـ(60 سنة) ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15 سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً لهم، وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو الإعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.
مادة (121)
تحمل خزينة السلطة تقاعد أساسي
فيما عدا موظفي القطاع العام، تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً بمقدار (100) دولار شهرياً لكل من بلغ سن الستين سنة ولم يكن له أي دخل أو مصدر إعالة آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دولار يدفع الفرق فقط.
مادة (122)
حظر الحجز على حساب المساهمات التقاعدية للمشترك
بما لا يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي بموجبه حصل حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص المنتفع من أحكام هذا القانون، لا يجوز تنفيذ أو حجز ولا البدء في أية إجراءات ضد وعلى حساب المساهمات التقاعدية للمشترك، والحقوق المترتبة عنها أو رصيد الحسابات الخاصة به الموجودة أو المدارة من قبل الهيئة، إضافة لذلك لا تشكل مثل هذه المساهمات، المنافع وأرصدة الحساب جزءا من ممتلكات وموجودات المشترك في حالة الإفلاس أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة، باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية الأولاد.
مادة (123)
تقييد جباية المساهمات
قبل أن تتم جباية أية مساهمات لأنظمة التقاعد المؤسسة ضمن هذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما يلي:
1. نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساهمات الأفراد والحكومة في نظام المساهمات المحددة.
2. عرض فرص استثمار المساهمات بشكل تفصيلي على المشتركين لاختيار شكل استثمار أموالهم من نظام المساهمات المحددة، إضافة إلى توفير الإجراءات الضرورية لإتاحة الفرصة للمشتركين للاختيار وتعديل الاختيار عند اللزوم.
3. الحافظ على الموجودات الاستثمارية، ومدير للاستثمارات للبدء في استثمار الأموال إضافة إلى توفير جميع الإجراءات الضرورية من أجل تحويل الصناديق والمعلومات إلى الحافظ ومدير الاستثمارات.
مادة (124)
إصدار التشريعات
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقراراتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (125)
الإلغاء
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (126)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 26/ إبريــل/ 2005م
الموافق: 17/ ربيع أول/ 1426هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية